الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

191

تبصرة الفقهاء

وقد حكي القول به أيضا عن جماعة من قدماء أصحابنا منهم العماني ، والصدوق في الهداية ، والحسين بن عبد اللّه الغضائري شيخ الشيخ قد حكى في غاية المراد عن الشيخ أبي يعلى الجعفري خليفة المفيد عنه القول به ، والشيخ الفقيه مفيد بن جهم شيخ العلّامة رحمه اللّه حكاه الشهيد أيضا عن شيخه السيد العميدي عنه . ويظهر القول به عن الشيخ رحمه اللّه في كتابي الحديث . وكلامه فيهما مضطرب إلّا أنّ حمل كلامه على الحكم بالطهارة والقول بوجوب النزح تعبّد هو مقتضى الجمع بين كلماته . وقد حكاه المحقّق عن قوم من الفقهاء القدماء ، وتلميذه الآبي عن جماعة من معاصريه . وربّما ينسب ذلك إلى جماعة من أساطين المحدثين وفقهاء الرواة كزرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير ومعاوية بن عمار وعلي بن جعفر وأبان بن عثمان وابن رئاب ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع والبزنطي والحسين بن سعيد وأحمد بن محمّد بن عيسى والصفار والزيات وغيرهم ممّن روى عدم انفعالها بالملاقاة ؛ بناء على ما اشتهر من انّهم إنّما يفتون بمضمون ما يروون . وقد اختلف القائلون بهذا القول في وجوب النزح تعبّدا وعدمه على قولين : فعن جماعة منهم الشيخ في كتابي الحديث على ما مرّ هو الأول ، وإليه ذهب العلّامة رحمه اللّه في المنتهى ، وابن فهد في عدة من كتبه . وربّما يستظهر من الصدوق في الهداية ، ويظهر من السيوري الميل إليه . والمعروف بين المتأخرين بل المتّفق عليه في الظاهر بين متأخريهم هو استحباب النزح . وهو مختار العلّامة رحمه اللّه في جملة من كتبه ، والمحقّق الكركي ، والشهيد الثاني ، وهو المنقول عن جماعة من القدماء منهم العماني على ما حكاه جماعة . وتفرّد ابن فهد في حكاية الأوّل عنه . ثمّ على القول الأوّل يتوقف جواز استعمال الماء على النزح على ما نصّوا عليه . وكأنّه المراد بالوجوب وإلّا فلا وجه للقول بوجوبه الشرعي فيأثم بتعمّد استعماله من دونه . وأمّا مع الجهل به فلا حرج ، كما نصّ عليه الشيخ . ومع التعمّد والإثم فهل يصحّ التطهير به ؟ قولان .